السيد موسى الحسيني الزنجاني

473

المسائل الشرعية

معيباً ويلاحظ النسبة بينهما فينقص من الثمن المسمى بتلك النسبة ، فإذا قوّم صحيحاً تسعة ومعيباً بستة وكان الثمن ستة ينقص من الستة اثنان وهكذا إن لم يكن قد حصل تغيير في المبيع ، لا يمكنه أخذ التفاوت في القيمة على الأحوط وجوباً بل له الحق في فسخ المعاملة فقط . مسألة 2137 : إذا تبين للبائع وجود العيب في الثمن المأخوذ من المشتري ، فإن كان العيب موجوداً قبل المعاملة وهو لا يعلم به ، يجوز له فسخ المعاملة وإرجاع الثمن إلى صاحبه ، إلّا إذا حصل التغيير في الثمن من غير دخل المشتري فيجوز له - حينئذٍ - أخذ التفاوت في القيمة بين السالم والمعيب فقط بالصورة التي ذكرناها في المسألة السابقة ، إن لم يكن قد حصل التغيير في المبيع لا يمكنه أخذ التفاوت في القيمة ، على الأحوط وجوباً بل له الحق في فسخ المعاملة فقط . مسألة 2138 : إذا حصل العيب في المبيع من دون دخل المشتري بعد البيع وقبل التسليم ، فيجوز للمشتري فسخ المعاملة . وكذلك لو حصل العيب في الثمن من دون دخل البائع بعد البيع وقبل التسليم ، يجوز للبائع فسخ المعاملة ولكنّه لا يجوز له أخذ الأرش . مسألة 2139 : لا يكون فسخ المعاملة في موارد الخيار على الفور فلو ظهر العيب بعد المعاملة لا يجب عليه المبادرة إلى فسخها ، بل يجوز له تأخيره كذلك في بقية الخيارات . مسألة 2140 : لو علم بوجود العيب في المبيع بعد الشراء ، جاز له الفسخ وإن لم يحضر البائع . مسألة 2141 : لا يحق للمشتري فسخ المعاملة على المعيب ولا المطالبة بالأرش ؛ في أربع صور ، وهي :